عنوان الفتوى : حكم الحجر على الوالد عند تغير عقله
هل يجوز الحجر على الوالد؟ علما بأنه تعرض لصدمة نفسية أثرت على عقله، وامرأته الثانية لديها وكالة منه لتتصرف بماله بالبيع والشراء ولدى والدي منزلان، وقد كتبت أحدهما باسمها بالتوكيل دون مراعاة حق إخوتي، بل ترى أنه ليس بيدها حيلة، وأن حالها من حالهم، وأن ما يأتيهم يكفيهم، وهو لا يكفيهم، وأحيانا يتأخر في إرسال المصروف أو يمر الشهر دون مصروف، ولا يبالي بالأمور المالية ولا بالرسوم الدراسية ولا بالفواتير ولا بأمور المواصلات للمدارس.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الحجر على الوالد إذا تغير عقله، وصار لا يحسن التصرف في ماله، فيرفع أمره إلى المحكمة الشرعية للنظر في أهليته، فهي وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 43792، 228823، 98329، 18335.
وهنا ننبه على أن من الواجب على الموسر أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته، كالزوجة والأبناء الصغار الذين لا مال لهم، ومن لم يتزوج من بناته، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 66857.
فإذا امتنع عن هذه النفقة ولم يُجدِ معه النصح ولا المطالبة بالحسنى، فلا حرج في مقاضاته في شأن النفقة أيضا، وراجعي الفتوى رقم: 29356.
والله أعلم.