عنوان الفتوى : مشروعية الحجر على من تغير عقله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الرسل سؤالي يتعلق بالعلاقة بين الوالد وأبنائه. ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة لحفظ أموال الأب إذا كان هذا الأخير فقد وعيه نسبيا ولا يعرف ثمن الشيء. خاصة وهو ينسى ما يقوله في الساعة التي تلي قوله الأول. أولاده في حيرة لا يريدون التصرف بدون إذنه ولا يريدون إزعاجه إذا خالفوه. الأب في سن 92 عاماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص جماعة من الفقهاء على مشروعية الحجر على من كبرت سنه وتغير عقله، لأنه لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله؟ فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه.
وعليه، فإذا كان والدكم كما وصفتم في سؤالكم فعليكم بالإحسان إليه وطاعته وبره بالمعروف، وحولوا بينه وبين التصرف في المال مؤقتاً ويكون ذلك برفق وحكمة.
ريثما تبت المحاكم الشرعية في الحكم على حاله هل هو حال من يجب أن يحجر عليه أم لا؟ وعليكم بالمبادرة برفع الأمر إلى هذه المحاكم في أسرع وقت ممكن فهي وحدها المخولة بالحكم عليه.
فإن قضت بأنه محجور عليه فلا عقوق في تنفيذكم للحجر عليه ما دامت المحاكم قد قضت بذلك، ولكن عليكم دائماً بالرفق به والإحسان إليه.
والله أعلم.