عنوان الفتوى : حكم غرامة التأخير في عقد الإيجار السكني أو على الشيك المرتجع
سؤالي هو: هل يجوز لنا وضع شرط في بنود عقد الإيجار السكني، وأن يكون نصه بأن يلتزم المستأجر بدفع غرامة قيمتها كذا في حالة رجوع الشيك؟ وذلك لتفادي أي تساهل من قبل المستأجرين وإلزامهم بالاهتمام بدفعاتهم ونحو ذلك. هل إذا تم الاتفاق والتوقيع على العقد بذلك الشرط فإن ذلك ملزم شرعا؟ أم أن العقد إذا كان باطلا، وإن تم التوقيع والاتفاق فإنه يحق للمستأجر الامتناع عن دفع الغرامة؟ وسؤال جانبي آخر: هل يحق لنا كأصحاب مكاتب عقارية بأن نفرض على المستأجرين ما يسمى بعمولة عند كل تجديد للعقد مبلغ وقدره 1000 أو 500؟ أم أن ذلك أكل لأموال الناس بالباطل؟ وهل إذا كان بالاتفاق والتراضي والتوقيع على العقد فهل حينئذ يجوز ذلك؟ سؤال آخر: نقوم بفرض وإلزام المستأجرين بدفع رسوم خدمات للمكتب مبلغا وقدره 100 أو 150 درهما، وذلك لكي نقوم بتصديق العقود الإيجارية من الجهات الرسمية، هل هذا أكل أموال الناس بالباطل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز فرض غرامة على الشيك المرتجع ، فالديون لا يصح فرض غرامة عليها ، لأن ذلك من الربا ، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. اهـ.
واشتراط هذه الغرامة باطل شرعا ، والمشترط عليه غير ملزم به . وراجع الفتوى رقم : 106260 .
ويجوز للمكتب أخذ عمولة من المستأجر برضاه عند تجديد العقد ، وكذلك يجوز فرض رسوم خدمات التسجيل عليه إذا لم تكن تلك الخدمات مشمولة بأجرة السمسرة ، وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وراجع للفائدة الفتوى رقم : 157231 .
والله أعلم.