عنوان الفتوى : حكم المطالبة بقسمة راتب الزوج بالتساوي بين الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أسبوع تم عقد قراني على رجل متزوج، وله من زوجته الأولى ستة أولاد، ويقوم بتعليمهم على حساب الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى مصروفهم الخاص بهم وبوالدتهم، فهل من الممكن أن تنصحوني في هذه الحالة؟ وهل لي الحق أن أطلب منه أن يقسم الراتب بالنصف بيني وبين أولاده وزوجته، علما بأن تعليمهم مغطى من الشركة ولا يدخل ضمن راتبه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لك في مطالبة زوجك بقسمة راتبه بينك وبين زوجته وأولاده بالتساوي، ولكن يحق لك مطالبته بالإنفاق عليك بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين،  وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.

ولا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. 

والله أعلم.