عنوان الفتوى : حكم تشبه الرجال بالنساء في أصوتهن لغرض مادي أو للخداع
في الآونة الأخيرة لاحظت عدداً من الشباب يغيرون أصواتهم إلى أصوات نسائية لمكالمة بعض الشباب بهدف مادي. ومنهم من قال إنها جائزة لغرض ردع من يعاكس البنات. سؤالي: هو هل يجوز تغييرهم لأصواتهم ؟ وماحكم انتفاعهم بالمال ؟ ومالرد على من قال إنها جائزة إذا كانت غير ذلك؟ مع الأدلة. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الصنيع المرذول محرم شرعا ، ويجمع عدة محاذير ، من خداع المسلم والتغرير به ، وتتبع عورته ، وإيقاعه في الإثم - بظنه التحدث مع امرأة أجنبية - ، وأكل المال بغير حق ، وكذلك محاكاة أصوات النساء ، وهذا من التشبه بهن ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر : الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه ، أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» .اهـ.
ومن تحصل على مال بهذه الطريقة فلا يحل له الانتفاع به ، بل يجب عليه التخلص منه ، كما بيناه في الفتوى رقم : 229198 .
وأما من يقول بأن هذه الطريقة سائغة؛ لأن فيها ردعا للمتجرئين على محادثة الفتيات : فقوله باطل ليس بصحيح ، إذ علاج المنكر لا يكون بارتكاب منكرات أخرى أشد منه ، بل العلاج يكون بالطرق الشرعية .
هذا إذا سلمنا أن في هذا الطريقة علاجا ؛ وإلا فهي لا تعدو أن تكون وسيلة لضعاف النفوس للحصول على الأموال ، وتزجية الأوقات ، وإظهار بطولات زائفة وانتصارات وهمية بالتغرير بالشباب .
والله أعلم.