عنوان الفتوى : العـدة...سببها وكفارة المفرطة فيها.. وحكم منكرها
بسم الله الرّحمن الرّحيمأرجو التّكرّم بإجابتي :هل يجب على المرأة الّتي لم تلتزم بعدّة الوفاة أو الطّلاق في حينها أن تقضيها فيما بعد؟وما هي كفّارتها بالنّسبة:1- لمن لم تلتزم بها جهلاً بها.2- لتاركتها بلا مبالاة .3- لمن لا تؤمن بها . و جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعدة مدةٌ مقدرة بحكم الشرع يجب على المرأة مراعاة أحكامها عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها. وتبدأ العدة من وقت وجود سببها، سواء علمت الزوجة بحصول السبب أو لم تعلم، جاء في البدائع: إنها -أي العدة- تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك، حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أنها تبدأ من وقت علم الزوجة بالسبب، وعلى كل حال إذا انقضت أيام العدة سواء من وجود السبب أو من وقت علم الزوجة، فلم تعتد المرأة فإنها لا تقضي.
والمفرطة في العمل بأحكام العدة إن كانت تعلم بالحكم آثمة؛ لأنها مضيعة لحق الله الذي أمر بذلك ومضيعة لحق زوجها وحق نفسها.
أما من لم تؤمن بها أصلاً فهي مكذبة بالقرآن وبالسنة وخارجة على إجماع المسلمين، ففي القرآن قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228].
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم.
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة.
فمن أنكر العدة جملة فهو مكذب بالقرآن، ومن كذَّب القرآن كفر بالله تعالى كفراً مخرجًا من ملة الإسلام.
والله أعلم.