عنوان الفتوى : من أدرك الإمام قبل التسليم فلا يقطع الصلاة ليلحق بجماعة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو : إذا جئت إلى صلاة فريضة، ولم أدرك سوى التشهد الأخير، وبعدما سلم الإمام وأردت أن أقضي، وجدت جماعة تصلي خلفي، فهل أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن فضل الجماعة على الصحيح يحصل بإدراك المسبوق الإمام قبل السلام الأول، وما دمت أدركته في التشهد فلا تقطع صلاتك لتلتحق بجماعة أخرى لما في ذلك من إبطال الأعمال، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].
مع أنه لا موجب لهذا القطع أصلاً، لأنك أدركت فضل الجماعة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة