عنوان الفتوى : الحفاظ على الذرية قد يوجب عدم طلاق النصرانية
باختصار تزوجت من إنسانة نصرانية وقد اقتنعت بالإسلام وقرأت القرآن بلغتها وبعد أذن بدأت تسوف نطق الشهادتين، وقد أنجبت منها طفلة وعمرها الآن سنة وثلاثة شهور، والآن أفكر بطلاقها ولكني قلق على ابنتي حين تعود إلى بلد أمها وأخاف عليها أن تتنصر هناك أرجو إفادتي هل آثم إذا عشت معها وأنا على ديني وهي على دينها وخاصة أنني أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها وهي على دينها ؟ وجزاكم الله كل خير...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد تزوجت بها فإن الأفضل هو إمساكها ومحاولة عرض الإسلام عليها لعل الله أن يهديها على يديك، وانظر في جواز الزواج بالكتابية الفتوى رقم:
5315 - والفتوى رقم: 24719.
وفي إبقاء هذه الزوجة حفظ لبنتك لأنها ستبقى قريبة منك، أما في حال طلاق هذه المرأة فالحضانة لك، ولكن قد لا تمكنك بعض القوانين الجائرة من ذلك، وانظر الفتوى رقم:
23294.
وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي طلاقها لأن حفظ ابنتك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.