عنوان الفتوى : كيف توزع وتقسم الوصية
توفى والدي وأوصى بثلث ماله لأعمال الخير،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدك أوصى لمعينين ولم يفرق بينهم فعليك أن تقسم الثلث بينهم بالتساوي، سواء كان المعينون أفراداً أو مؤسسات؛ إلا إذا كان الموصى لهم ورثة فلا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة.
أما إذا كانت الوصية بأعمال الخير عموماً فلعل الأفضل لك والأعظم في الأجر لأبيك أن تجعلها في وقف يدر أرباحاً تنفق في وجوه الخير ويحتفظ بأصلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
والصدقة الجارية هي الوقف. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عندما جاءه يستشيره في مال أصابه وأراد أن ينفقه في وجوه البر.
ففي الصحيحين وغيرهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسـتأمره في مال أصابه، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث....
قال العلماء: وهذا هو أصل الوقف في الإسلام.
وأما الفرق بين الوقف وأعمال الخير: فإن الوقف: حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذه المنفعة تصرف في وجوه الخير وأعمال البر.
وأعمال الخير تشمل الوقف والصدقة والإنفاق وعمارة المساجد وبناء المدارس والمستشفيات وكفالة الأيتام......... وغير ذلك.
والله أعلم.