عنوان الفتوى : صوم من دخل الماء لباطن فرجها
هل الودي نجس يجب الاستنجاء منه وغسل ما بقي منه في باطن الفرج، لأنه يخرج من الباطن من مخرج الرحم لا من مخرج البول؟ حيث أصبح يأتيني الوسواس في دخول الماء وخروجه من باطن الفرج، فهل يبطل صيامي؟ ولماذا يفطر؟ وما الدليل؟ وما المقصود بظاهر الفرج؟ وما معنى: أنه ما يظهر للمرأة عند قعودها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودي قد بينا حكمه وكيفية تطهيره في الفتوى رقم: 123793.
ولا يشرع للمرأة غسل باطن فرجها عند الاستنجاء، وإنما تغسل ظاهر الفرج فحسب، وهو ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها، وهذا واضح لا إشكال فيه، ولتنظر الفتوى رقم: 204772.
ودخول الماء إلى باطن الفرج يفسد الصوم عند بعض أهل العلم، والمفتى به عندنا أن ذلك لا يفسد الصوم، وانظري الفتوى رقم: 25936.
وحجة من أفسد الصوم به أنه من الباطن فكان دخول شيء إليه مفسدا للصوم.
والله أعلم.