عنوان الفتوى : حكم الصلاة السريعة والإتيان بالتسبيح مرة واحدة
ما حال صلاة أذكارها تقال مرة واحدة بسرعة، والركعة مدتها أقل من دقيقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية, وحَدُّها : أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، فترة من الزمن، وقدَرها بعض أهل العلم بمقدار قول: "سبحان الله" مرة واحدة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 146923.
وبناء على هذا فالصلاة المذكورة إن شتملت على قراءة الفاتحة مع الطمأنينة في جميع أركان الصلاة , فهي مجزئة
وبخصوص الأذكار التي أشرت إليها , فإن قصدت بها الأذكار المأثورة أثناء الركوع , أو السجود , أو أثناء الجلوس بين السجدتين -مثلا- فمذهب الجمهور أنها سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، فصلاته صحيحة , وراجع المزيد في الفتوى رقم : 157475.
والحنابلة القائلون بوجوبها يجزئ عندهم الإتيان بها مرة واحدة , جاء في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: والواجب من التسبيح مرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا فيما سبق. وسن تكريره (ثلاثا) في قول عامة أهل العلم. انتهى , وراجع المزيد في الفتوى رقم : 155043.
وأما إن كانت السرعة المذكورة تخل بالطمأنينة فالصلاة باطلة تجب إعادتها , وانظر الفتوى رقم: 13210.
والله أعلم.