عنوان الفتوى : إخراج كفارة اليمين في مكان الحلف أم في مكان الحالف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عاهدت الله ونقضت العهد في بلدة غير التي أقيم فيها أصلا فهل الكفارة التي هي إطعام عشرة مساكين تقدر بصرف البلد التي أقيم فيه أساسا أم البلد الذي نقضت العهد فيه حيث أنني عاهدت الله في البلد الذي أقيم فيه أساسا ونقضت العهد في البلاد الأخرى ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق تفصيل حكم معاهدة الشخص لربه ومتى يكون يميناً، ومتى لا يكون يميناً، وذلك في الفتوى رقم: 10145
وعليه فإذا كان عهدك مقترناً بلفظ اليمين فالواجب عليك كفارة يمين بعد الحنث، كما قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
والإطعام -كما هو مبين في الآية- يكون من أوسط ما يطعمه الرجل أهله في أي بلد كانوا يعيشون فيه وقت إخراج الكفارة، وأما إذا كان عهدك غير مقترن بيمين فلا كفارة عليك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها