عنوان الفتوى : من سلم قائلًا: "السلام عليكم ورحمة" ولم يكمل؛ لشكه هل صلى على النبي أم لا
كنت أصلي، وأثناء التسليم التفت إلى يميني قائلًا: السلام عليكم ورحمة، ولكن لم أكمل؛ لأني شككت إذا كنت قد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فماذا كان عليّ أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتسليم من الصلاة يجزئ فيه تسليمة واحدة, وصيغتها المجزئة هي: "السلام عليكم" وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 235957, والفتوى رقم:223774.
والشك بعد تمام العبادة, لا يبطلها, ولا أثر له, كما تقدم في الفتوى رقم: 115623.
وبناء على ذلك، فما قد قمت به من التسليم مجزئ, ولا تلتفت إلى ما شككت فيه من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما صدر عنك من سلام مجزئ، قد اكتملت به الصلاة, وبرئت ذمتك منها، مع التنبيه على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، مستحبة عند أكثر العلماء, ولا تبطل الصلاة بتركها, كما تقدم في الفتوى رقم: 52582.
والله أعلم.