عنوان الفتوى : حكم التسليم في الصلاة بصيغة: سلام عليكم
عند التسليم من الصلاة إذا قال المصلي: سلام عليكم ـ نكرة بدون تعريف لفظ السلام بالألف واللام، فهل الصلاة هنا صحيحة أو باطلة؟ وإذا كانت الصلاة صحيحة، فما هو الدليل على صحتها؟ وإذا كانت باطلة، فما هو الدليل على بطلانها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه صلاة باطلة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية، وسبب إبطال الصلاة بالتسليم بهذه الصيغة: سلام عليكم ـ هو الإخلال بالصيغة المجزئة لركن التسليم وهي: السلام عليكم ـ ففي حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهو حديث حسن، كما قال النووي في الخلاصة.
فدل على أن التحلل من الصلاة والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، وما لا يتم الشيء إلا به فهو ركن، ولم يجئ في صفة تسليم النبيّ صلى الله عليه وسلم من الصلاة غير السلام عليكم، كما بيناه في الفتويين رقم: 133964، ورقم: 50779.
وهذا بيان فعلي للتسليم الذي هو ركن، والمبيِّن له حكم المبيَّن، كما يقوله علماء الأصول، فدل على ركنية هذه الصيغة بخصوصها وعدم إجزاء غيرها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام على ركن السلام في الصلاة: اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ركنيته... ولفظه المجزئ عند المالكية والشافعية: السلام عليكم ـ قال المالكية: فلا يجزئ سلام الله، أو سلامي، أو سلام عليكم، ولا بد ـ أيضا ـ من تأخر: عليكم ـ وأن يكون بالعربية، وأجاز الشافعية تقدم عليكم ـ فيجزئ عندهم: عليكم السلام ـ مع الكراهة، قالوا: ولا يجزئ السلام عليهم، ولا تبطل به الصلاة، لأنه دعاء للغائب، ولا عليك ولا عليكما، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، ولا تجزئ ـ أيضا ـ سلام عليكم، وذهب الحنابلة إلى أن صيغته المجزئة: السلام عليكم ورحمة الله، فإن لم يقل: ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئه... فإن نكر السلام، كقوله: سلام عليكم، أو عرفه بغير اللام، كسلامي، أو سلام الله عليكم، أو نكسه فقال عليكم سلام أو عليكم السلام، أو قال: السلام عليك، لم يجزئه، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ـ ومن تعمد ذلك بطلت صلاته، لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق.
وللمزيد في تقرير ركنية التسليم في الصلاة وأقوال أهل العلم فيها تنظر الفتوى رقم: 52508.
وللوقوف على ترجيح قول الجمهور بإجزاء التسليم بدون ورحمة الله، انظر الفتوى رقم: 134328.
وهل الركن في التسليم بهذه الصيغة في الصلاة مرة أو مرتين؟ هذا ما تجد جوابه في الفتوى رقم: 4161.
والله أعلم.