عنوان الفتوى : صيغة التسليمتين
في أحد الأيام تغيب الإمام فقمت بإمامة المصلين وعند التسليم قلت (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فقال أحد المصلين إن هذه بدعة، هل هو على حق وما هي السنة النبوية في مسألة التسليم؟ ولكم خالص التحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيغة التسليم التي سألت عنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. والحديث صححه الشيخ الألباني. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عن ابن ماجه وابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام يتعين قبوله إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته وقد صحت، ولا عذر عن القول بها، وقال به جماعة من العلماء.انتهى.
والذي تكرر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده.
وعليه، فصيغة التسليم التي أقدمت عليها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتسليم إلى جهة اليمين فقط. أما في جهة الشمال فلم تثبت زيادة وبركاته فيها، وراجع الفتوى رقم: 4161.
والله أعلم.