عنوان الفتوى: حكم الزواج من كتابية، وحكم الدخول قبل إنهاء معاملة الزواج
فضيلة الشيخ: أعيش في الولايات المتحدة، وعندي خطيبة أجنبية نصرانية تعيش وتعمل في الإمارات، وتنوي زيارتي الشهر المقبل، ونحن ننوي الزواج، ولكن معاملة الزواج قد تستغرق ما يقارب الأسبوع، وإذا نوينا الدخول قبل أن تتم المعاملة، فهل لي أن أدخل عليها بالحلال دون معصية الله جل جلاله؟ ولكم جزيل الشكر والتوفيق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك أولًا على حرصك على معرفة الحكم الشرعي قبل الإقدام على العمل، وهذا ما أمر الله عز وجل به في قوله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وكذلك حرصك على عدم الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فجزاك الله خيرًا.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية يهودية أو نصرانية إلا إذا كانت عفيفة.
والأفضل للمسلم على كل حال أن يتزوج من مسلمة صالحة، فالزواج من الكتابية لا يخلو من مخاطر قد بينا بعضها في الفتويين رقم: 5315، ورقم: 124180.
وعلى كل، فإن كانت هذه الفتاة النصرانية عفيفة، فلا تحل لك إلا بعد العقد الشرعي عليها، أي: العقد المستوفي لشروط الصحة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها الولي، والشهود.
ويتولى تزويجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد يزوجها أساقفتهم، وفي قول بعض الفقهاء يزوجها السلطان المسلم، أو من يقوم مقامه، وانظر الفتويين رقم: 44490، ورقم: 126943.
فإذا عقدت العقد الشرعي حل لك الدخول بها، ولو تأخر التسجيل الرسمي.
والله أعلم.