عنوان الفتوى : صاحب الخراج...طهارته وصلاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :أنا مريض ومعي خراج في جسمي ويصحبه خروج دم وجروح والذي نعرفه أن الدم يبطل الصلاة وهذا الخراج شبه دائم معي ويظهر في الأماكن الحساسه في جسمي ويصحبه أيضا اتساخ والذي أريده هل هذا يبطل الصلاة وما حكمه في الصلاة ولكم جزيل الشكر علما بأن هذه الجروح تمنعني من الوضوء ؟ وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، واعلم أن خروج الدم من غير السبيلين مما اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء، ومذهب المالكية والشافعية أنه لا ينقض، لكن لا يجوز استصحابه في الصلاة لنجاسته، ولهذا نقول: إن كان هذا الدم مستمراً، فيلزمك غسله، وشد شيء عليه، لوقت كل صلاة، ويلزمك الوضوء كذلك عند من يرى نقض الوضوء بخروج الدم، فتعامل في ذلك معاملة من به سلس بول وريح ودم، وإذا لم يمكنك أن تعصب على محل الدم، صليت على حالك ولا شيء عليك.
قال في كشاف القناع: ومثل المستحاضة من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه، وذو الرعاف الدائم.
ثم قال: وإن كان محل الحدث مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يرقأ دمه ولا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلَّى على حسب حاله، لفعل عمر حيث صلَّى وجرحه يثعب دماً. رواه أحمد.
وإذا كان هذا الخراج في أحد أعضاء الوضوء، ولا يمكنك غسله بالماء، اكتفيت بمسحه مع غسل بقية الأعضاء، فإن لم يمكن ذلك وضعت عليه جبيرة، أو قطعة قماش أو لاصقاً طبياً ومسحت عليه.
وهل يلزمك مع ذلك التيمم أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء.
والله أعلم.