عنوان الفتوى: إذا اختص المعاق بعطية دون إخوانه فهل يجوز ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعندي من الأبناء أربعة أحدهم معاق ولله الحمد، وأقوم بالصدقة عنهم بالتساوي فهل يجوز أن أدفع مبلغ أكثر عن ابني المعاق ؟ وجزاكم الله خيراً.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن على الأب أن يساوي بين أبنائه في العطية وغيرها لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وفيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
ألا أن أهل العلم ذكروا أنه لا حرج في أن يخص الأب بعض أبنائه دون بعض إذا كان ذلك لمعنى كالزمانة أو كثرة العيال، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.... إلى أن قال: فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
وبناء على هذا فإنه لا حرج على السائل أن يؤثر ابنه المذكور في الصدقة عنه، لكن ينبغي أن يكون ذلك على غير علم من إخوانه لئلا ينشأ عن ذلك ما لا يحمد عقباه من العقوق والحقد والحسد بين الأولاد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها