عنوان الفتوى : غسل ما بطن من المخرجين حال الاستنجاء من التكلف المذموم
قلتم إنه لا يعفى عن يسير النجاسة من بول وغائط, وقلتم إنه عند الاستجمار لا يجب إدخال الأصبع في الدبر. فكيف نوفق بين الأمرين( بين عدم إدخال الأصبع في الدبر عند الاستجمار بالمناديل، من غير أن يبقى يسير من النجاسة)؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 226939 , ما يعفى عنه من النجاسات, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 192903 أن أثر الاستجمار بعد الإنقاء معفو عنه, ثم إن النجاسة لا تجب إزالتها عن باطن الدبر, وإنما تجب إزالتها إذا وصلت إلى حكم الظاهر بحيث يصلها الماء. وقد حذر أهل العلم من التعرض لباطن المخرج، وقالوا إنه غير جائز، وإنه سبب للوسواس.
قال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً، ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى.
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن، فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة. وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. انتهى.
والله أعلم.