عنوان الفتوى : بقاء رائحة الكحول على الملابس الرطبة بعد غسلها هل تنجس ما تلاقيه
غسلت ملابس فيها أثر مزيل عرق، يحتوي على كحول، وعندما أخرجتها من الغسالة الأتوماتيكية كانت لا تزال رائحة مزيل العرق في الملابس، مع أن الغسالة تغسل الملابس مرة بالماء والصابون، ومرتين بالماء فقط. ووضعت هذه الملابس فوق مدفأة طبية لتجف. فهل تنجست هذه المدفأة؛ لأن الملابس كانت لا تزال رطبة؟ وإذا كانت المدفأة قد تنجست، ووضعت فوق المدفأة ملابس طاهرة، رطبة مثل التي تخرج من الغسالة (ليست مبللة وينقط منها الماء، بل رطبة) هل تتنجس الملابس الطاهرة؟ علما أني أعمل بالقول الذي يقول إن الطاهر الرطب، لا يتنجس بملاقاة النجس الجاف (الرطب وليس المبلل) وقد أخذت بهذا القول؛ لأني سمعت مقطعا للشيخ ابن عثيمين يقول فيه: إذا اختلف العلماء في مسألة، فيجب عليك أن تختار قول من تثق بعلمه وأمانته، وإذا تساوى العالمان، فإنك تختار الأيسر من الأقوال. وقد اخترت هذا القول؛ لأن المذاهب الأربعة انقسمت فيه إلى قسمين، فهما متساويان في العلم بالنسبة لي. لا أعرف إذا كان فعلي صحيحا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 36727 أن بقاء رائحة العطر المحتوي على كحول، دليل على بقاء النجاسة، ما لم تعسر إزالتها. فإن كانت رائحة الكحول باقية حقا، فإن المدفأة تكون قد تنجست. أما عند الشك، فلا يحكم بانتقال النجاسة.
وقد تكلمنا عن حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر، وأقوال العلماء في ذلك في الفتويين: 117811، 116329، وعند الحرج والضيق لا حرج في الأخذ بالقول بعدم انتقال النجاسة بملاقاة النجس الجاف، للطاهر الرطب، لاسيما في حالة الوسوسة؛ فإن الموسوس لا حرج عليه في الأخذ بأرفق الأقوال به، كما سبق في الفتويين: 181305، 134196
وعموما، فلا حرج عليك في الأخذ بالقول المذكور.
وعليه؛ لا تكون النجاسة قد انتقلت من المدفأة إلى الملابس الطاهرة.
ونحذرك من الاسترسال مع الوساوس حتى لا تزداد. وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة للتغلب عليها في الفتويين: 51601، 3086
والله أعلم.