عنوان الفتوى : مدة عدة المتوفى عنها زوجها
السلام عليكمأريد معرفة الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى زوجها من حيث ؛لباسهاعدتهاخروجها من البيت ودخولها ما يجب عليها وما يباح لها الأمور المحرمة عليهاوهل بإمكانها تكليف من يقرأ القرآن على زوجهاأفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم لباس المرأة المعتدة من وفاة وخروجها في الجواب رقم 5554 - والجواب رقم 9037
أما بخصوص عدتها فهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا.
والأصل في هذا قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: من الآية234) واستثنى الفقهاء الحامل من هذا وجعلوا عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية4)
وأما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت فهذا لا حرج فيه، وراجع الجواب 3406
وننبه هنا إلى حرمة ما يفعله بعض الناس من استئجار قارئ ليقرأ القرآن على القبر.
وراجع الجواب 1376 والجواب 14865
والله أعلم.