عنوان الفتوى : أخذ الإمام الراتب من قبل الدولة - رؤية شرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أرجو من فضيلتكم أن تثلجو صدورنا بالحديث عن حكم الإمام الذي يعمل موظفاً في الدولة ويأخذ الأجر على عمله وبارك الله فيكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإمام أن يأخذ الراتب المعين له من قبل الدولة، ولا حرج عليه في ذلك، لما له من الحق في بيت مال المسلمين، وهو معد لمصالح المسلمين، وعلى هذا جرى العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن يصرف من بيت المال رواتب للأمراء والقضاة والأئمة والمؤذنين، ويسمى هذا بالرَّزق، أي دفع العطية إلى من ذكرنا، وهو يختلف عن الأجرة التي تدفع من مال مملوك لمعين، والجمهور من الشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية على منع أخذ الأجرة على الإمامة ونحوها من أفعال القرب، خلافًا للمالكية ومتأخري الحنفية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بعد ذكر الخلاف في أخذ الأجرة: وهذا كله في الأجر. وأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور بلا خلاف؛ لأنه من باب الإحسان والمسامحة، بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة، ولأن بيت المال لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح، وكان للآخذ أخذه؛ لأنه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح. انتهى
والله أعلم.