عنوان الفتوى: حكم من أعسر ولم يقدر على الفدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص مريض بمرض قرحة المعدة وأجرى عملية استئصال للقرحة وفي زمن مرضه بالقرحة يتعب من الصيام فلا يستطيع أن يصوم وبعد العملية جرب الصيام ولكنه يتعب خاصة في رمضان الماضي لم يستطع الصيام وكذلك لا يقدرعلى الإطعام وقد مر عليه أكثر من رمضان واحد وحالته هذه وهو ما صام ولا أطعم فهل يسقط عنه الإطعام عملا بقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) أم ماذا أفتونا مأجورين، وجزاكم الله عني خير الجزاء...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يقدر معه على الصيام سقط عنه الصوم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، ونقله عنه النووي عليه رحمة الله في شرح المهذب.
وإنما اختلفوا في وجوب الفدية، فمنهم من أوجبها عليه، ومنهم من لم يوجبها، وأصح القولين قول من أوجب الفدية، والذي يترجح أنها تبقى في ذمته، فإذا أيسر دفعها، والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم، وذلك بأن تدفع له 750 جراماً من أرز أو غيره من غالب قوت أهل البلد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ