عنوان الفتوى : حكم التزوج ممن يعمل في بنك ربوي
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد,,,أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة وقد تقدم للزواج بي رجل يصلي ويصوم حسب قوله ولدى سؤال الأهل عنه وجدوا أنه رجل ذو سمعة طيبة ولكن أنا أريد أن آخذ برأي أهل العلم في مسألة تتوقف عليها موافقتي من هذا الرجل ألا وهي أن هذا الرجل يعمل من فترة طويلة ببنك ربوي أردني ولديه منزل وسيارة قد اشتراهما أيضا بقرض ربوي فسؤالي هو أهذا العمل حرام؟ وهل ينوبني حرام من زواجي به وهل مسكني وأكلي وشرابي ولباسي حرام إذا بقي بهذا العمل؟أرجوا الرد علي سريعا وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال والتعرف على حكم الشرع في هذا الأمر المهم من حياتها.
ونقول لها: إن العمل في البنوك الربوية من كبائر الذنوب، فقد قال الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه) [البقرة:278-279].
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم في الإثم سواء. "
وقال صلى الله عليه وسلم: " الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه السيوطي.
وقال صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه.
فهذا هو الربا نسأل الله تعالى أن يطهر منه بلاد المسلمين.
ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الزواج من ذات الدين، وحث المرأة أيضاً على أن تحرص على الزواج من صاحب الدين: فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.." رواه الترمذي عن أبي هريرة فهو يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا تقدم من لا يرضى دينه وخلقه فإنه لا يزوج، كما هو الحال بالنسبة لهذا الرجل.
وهذا النوع من المعاصي ضرره متعد إلى الزوجة والأبناء، فسيكون المهر والنفقة والسكن من الحرام.
وعلى هذا؛ فننصح السائلة الكريمة بالبعد عن هذا النوع من الخُطَّاب إلا إذا تاب إلى الله، وترك العمل في الربا، فإن التوبة تقطع ما قبلها، ونسأل الله تعالى أن يرشدها إلى ما فيه الخير.
والله أعلم.