عنوان الفتوى : هل يمكن تغيير الرصيد في البنك من عملة لأخرى بقصد الربح؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن تغيير رصيدي في بنك فيصل من عملة لأخرى، مثل الدولار مثلًا بقصد الربح؛ نظرًا لزيادة سعر صرف العملة المحول إليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، شريطة أن يتم التقابض ولو حكمًا، ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها: التقابض في المجلس، أو ما يقوم مقامه، وإلا وقع المسلم في ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

ولمعرفة بعض صور القبض الحكمي انظر الفتوى رقم: 194141.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟