عنوان الفتوى : المريض إذا عجز عن الصوم واتصل عجزه بالموت
كان أبي مريضاً ولم يستطيع صوم عدة سنوات من رمضان وأخبره إخوتي بأنهم سيصومون عنه ومات بعد ذلك بأشهر ولم يصوموا عنه إلى الآن وبعضهم الآن لا يستطيع الصوم بسبب مرضه فماذا عليهم هل يصوموا أم يدفعوا عنه الفدية وكم تكون ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمريض إذا عجز عن الصوم واتصل عجزه بالموت، فإنه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة عند عامة العلماء؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط، فإن زال عذره وتمكن من الصوم فلم يصم حتى مات أُطعم عنه مُد من طعام 750 جراماً تقريبًا يدفع لمسكين عن كل يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكين. رواه ابن ماجه.
وهذا مذهب أكثر العلماء، وقيل يصوم عنه وليُّه، وهذا قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه. متفق عليه
وحمل الجمهور هذا الحديث على صيام النذر؛ لأنه قد جاء مصرحًا به في بعض ألفاظه.
هذا؛ والإطعام يتعلق بتركة الميت، يجب على الورثة إخراجه قبل القسمة للحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه الشيخان من حديث ابن عباس.
فإذا لم يكن له تركة فلا يجب على وارثه الإطعام، لكن يستحب له.
والله أعلم.