عنوان الفتوى : زواج المسلمة من الكافر يعد من الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز زواج مسلمة من كافر؟ يرى بعض الناس أن الجاهلية هي التي حرمته هل هذا صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج المسلمة من كافر، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنياً أو يهودياً أو نصرانياً. وهذا التحريم لم تعرفه الجاهلية ولم تسمع به، بل إن المسلمين في صدر الإسلام لم يكن قد نزل عليهم هذا التحريم.
وكان بعض المسلمات تحت أزواج كافرين، حتى نزل قوله تعالى: ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) [الممتحنة:10].
وحرم الله نكاح أهل الشرك بقوله: ( ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها.
فلا التفات لمن خالف ذلك، ومن ارتبطت بكافر فهي زانية، وإن سمت زناها نكاحاً.
والله أعلم.