عنوان الفتوى : عدة الحامل إذا أسقطت حملا لم يتجاوز طور النطفة
من كانت حاملا في أقل من شهر ثم سقط الجنين وهي معتدة، فهل تنتهي عدتها بسقوط الجنين وإن كانت حاملا في أسبوعين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسقط الذي عمره أسبوعان لا تنقضي به عدة الحامل, وهذه المدة لا يخرج فيها الحمل عن طور النطفة، ولا يتبين فيه خلق إنسان ولو تبينا خفيا, قال ابن قدامة في المغني: وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنْ الْحَمْلِ، أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ ثَمَانِينَ يَوْمًا مُنْذُ أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ لَيُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَيَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثَمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ـ وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِمَا دُونِ الْمُضْغَةِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً لاَ تَدْرِي هَل هِيَ مِمَّا يُخْلَقُ مِنْهُ الآْدَمِيُّ أَوْ لاَ ـ بَعْدَ فُرْقَةِ زَوْجِهَا ـ لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهَا، لأِنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى حَمْلاً، فَلاَ يَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ, قَال الْقُرْطُبِيُّ: النُّطْفَةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَقِينًا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ إِذَا أَلْقَتْهَا الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِي الرَّحِمِ، فَهِيَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ الرَّجُل. اهـ.
وعليه، فلا تنتهي عدة تلك المرأة بإسقاط ما عمره أسبوعان, فإن كانت مطلقة، فإنها تعتد بالحيض، فتنتظر حتى تحيض ثلاث حيض, وإن كانت متوفى عنها زوجها اعتدت بأربعة عشر وعشرة أيام، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 75440 76736، 175055.
والله أعلم.