عنوان الفتوى : لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
هل يجوز قص الشعر قبل الاغتسال في حال الجنابة وما الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشخص في أن يزيل شعره أو ظفره وهو جنب، لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن منع من ذلك طولب بإثبات الدليل.
وفي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة: إذا كان الرجل جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا، وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره، فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة عليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب، فقال: "إن المؤمن لا ينجس" وفي صحيح الحاكم: "حياً أو ميتاً" . وما أعلم عن كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاًَ شرعياً، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. انتهى
والله أعلم.