عنوان الفتوى : جواز تطليق القاضي
لجأت إلى المحكمة لتطليقي من زوج سيئ الأخلاق، شتام، ولعان، ولا ينفق علي. تحملته عشرين سنة حتى اعتلت صحتي. فطلقني القاضي للضرر المؤكد، رغم رفضه الشديد. وبعد سنوات، علمت من شخص أن الزوج هو الوحيد الذي يطلق، وأنني لا زلت على ذمة زوجي السابق. صعقت للخبر. فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج لا يملك أحد إيقاعه سواه؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ على سبيل الحصر: إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
لكن الفقهاء اتفقوا على جواز تطليق القاضي بطلب من المرأة في حالات الضرر المادي، أو المعنوي؛ وراجعي الفتوى رقم: 111562.
وأنت قد اجتمع لك فيما ذكرتِ سببان معتبران للتطليق، وهما:
1ـ التطليق لعدم الإنفاق، فمن حق المرأة أن تحصل على ما يليق بها من الإنفاق، وإذا لم تحصل عليه لإعسار الزوج، أو لرفضه من غير إعسار، فإن لها أن تطلق إذا طلبت ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 8299 .
2ـ التطليق بسبب السب واللعن، وهذا أيضا سبب معتبر للتطليق.
قال الإمام الدردير في (الشرح الكبير): ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها، وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. اهـ .
وللمزيد في تقرير التطليق بسبب السب تنظر الفتويان: 229714 ، 33363.
ومما ذكر يتبين لك أن القول بأنك لا زلت على ذمة زوجك السابق، هو قول غير صحيح.
والله أعلم.