عنوان الفتوى : هل تصرف الأم زكاة مالها لبنتها إذا امتنع أبوها من النفقة عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي ابنة من زواج سابق وعمرها عشر سنوات وأبوها مقصر عليها في النفقة هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي أو مال زوجي أو مال أمي وأبي أو إخوتي من أجل كسوتها ودراستها وتطبيبها

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نفقة البنت واجبة على أبيها إن كان موسراً، فإن عجز انتقلت إلى أمها إذا كانت موسرة أيضاً، فإن امتنع الأب عن الإنفاق مع إيساره فإن أمره يرفع إلى القضاء ليلزمه بالنفقة وتوابعها من السكن والكسوة والعلاج.
فإذا لم يلزمه القضاء أو لم ترفع الأم الأمر إليه، فإن النفقة تكون عليها، ولها أن تعتبر ذلك تبرعاً، ولها أن تنوي الرجوع على الأب عند الإمكان.
أما بالنسبة للزكاة فإنه لا يجوز للأم أن تصرفها على ابنتها لوجوب نفقتها عليها، وكذا لا يجوز صرف زكاة زوج الأم أو أم الأم أو أبي الأم أو إخوة الأم أو غيرهم لمن كان مستغنياً بنفقة غيره عليه.
وعليه؛ فإذا كنت موسرة قادرة على النفقة على ابنتك، فلا يجوز صرف الزكاة لها، وإذا قدرت على بعض النفقة فلا بأس في أخذ الزكاة لتكميلها ممن ذكرت ومن غيرهم.
والله أعلم.