عنوان الفتوى : ليس للرجل أن يمس من محارمه ما يستر غالبا
أنا شاب تحت الخامسة عشر تربيت في بيت جدتي أحيانا أحس بالرغبة والحنين في النوم في حضن جدتي بين ثدييها فما هو حكم الشرع في ذلك هل هو حرام أم حلال؟الرجاء الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم لا يجوز له أن ينظر من محارمه إلا ما يظهر منهن غالباً.
قال ابن قدامة: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
وما حرم النظر إليه حرم مسه مباشرة بالأحرى. أما احتضان المحرم أو النوم في حضنها، فلا ينبغي أن يفعل، لما في ذلك من إثارة الشهوة، والتعرض للفتنة.
وقد جاء الشرع يأمرنا بالتفريق بين الأبناء في النوم إذا بلغوا سن العاشرة، لأن هذه السن هي بداية ميل كل جنس إلى الجنس الآخر.
وأمر الله الأطفال أن يستأذنوا على أهليهم في أوقات معينة، قال سبحانه: (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) [النور:58].
والحكمة من الأمر باستئذانهم مع أنهم غير مكلفين هي: الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الحرام، فأمروا بذلك حتى لا تقع عينهم على عورة، مما قد يثير غرائزهم.
فعليك أن تحذر من ذلك، وأن تجتنب النوم مع جدتك صوناً لك ولها من الفتنة.
والله أعلم.