عنوان الفتوى : أحكام مراسلة المسلمة للكافرة
أريد أن أتراسل مع امرأة كافرة، فقد طلبت مني ذلك، وقبلت. سوف أقول لها- إن شاء الله- ألا تُرِيَ رسائلي للرجال. فهل تجوز لي مراسلتها، علما بأنني لو طلبت منها ألا تريها للرجال، يمكن إذا ماتت مثلا أن يراها رجل. لم أكتب أشياء شخصية جدا في الرسالة، ولكن كتبت بأسلوب عادي؟ أيضا هل خط المرأة عورة، بحيث إذا رأى رجل رسالتي سوف يرى خطي؟ وهل أسئلتي من الغلو في الدين أم شيء جيد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمراسلة المسلمة للكافرة على ثلاثة أنحاء:
1ـ فإن كانت بقصد تعريفها بالإسلام، ودعايتها إليه، وخلت من المنكر، فهي من أفضل ما يتقرب به إلى الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
والوسائل لها أحكام المقاصد.
2ـ وإن اشتملت على منكر، أو أدت إليه، فهي مراسلة ممنوعة غير مشروعة:
ـ كأن يخشى فيها أن تفتن الكافرة المسلمة في دينها سواء في باب الشبهات، أم الشهوات.
ـ أو تشتمل المراسلة على صورة للمسلمة، فإن عورة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام الأجنبي في قول جماهير أهل العلم، وهو الأحوط ديانة، ولئلا تريها، أو تصفها للرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 186733. وينبغي أن تتجنب ذكر ما لا تحب أن يطلع عليه الكفرة؛ فإن الكافرة غير مؤتمنة على الأسرار.
ـ أو أن تؤدي المراسلة إلى تحول العلاقة من صداقة مجردة إلى مودة وخلة؛ لأن مودة الكفار محرمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56692.
3ـ أن لا تشتمل على مطلوب شرعي، ولا منكر شرعي، فهذه مراسلة مباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن خط المرأة عورة سواء كان القارئ مسلما، أو كافرا .
ومن سأل عن حكم الشرع فيما عرض له طلبا للعلم، ورغبة في الامتثال، فليس هذا من الغلو، بل من الاتباع؛ لقول الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}. وأما من تكلف سؤال ما لا حاجة إلى العلم بجوابه، وإنما سأل تنطعا، وتعنتا فذاك من الغلو، وهو يدخل في السؤال المنهي عنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 207997.
والله أعلم.