عنوان الفتوى : حكم مساهمة الرجال والنساء كتابة وتعليقا في المنتديات العامة
أود معرفة الحكم الشرعي لاستخدام الإنترنت في المسائل التالية وضوابطها : -تعليقات مختلطة بين نساء ورجال على المواضيع المفتوحة للعموم (أي شخص يستطيع الاطلاع عليها ). -المجموعات المختلطة المفتوحة للعموم . بارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الاشتراك وكتابة المواضيع والتعليق عليها في مثل هذه المنتديات العامة التي يكتب فيها الرجال والنساء، والتي يمكن اطلاع الجميع على ما يكتب فيها، ما دامت لغرض نافع معتبر، ولم يترتب عليها أي محظور شرعي، وذلك بالالتزام بالضوابط الشرعية، من عدم نشر الصور التي لا تليق، وعدم الخوض فيما يهيج الشهوات ويفتن القلوب، وعدم المحادثة الخاصة بين الرجال والنساء؛ فإن ذلك باب عظيم من أبواب الفتنة والشر. وراجع الفتوى رقم: 1759.
هذا هو الأصل، ولكن السلامة لا يعدلها شيء، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وسد الذرائع مطلوب شرعا، ومن المعروف أن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه؛ فالأولى اشتراك الرجال في منتديات خاصة بهم، والنساء في منتديات خاصة بهن. وراجع الفتوى رقم: 113112.
والله أعلم.