عنوان الفتوى : طلاق الحائض، وحكم عدتها في بيت أهلها
زوجي طلب الطلاق عندما ذهبت لزيارة أهلي دون إخباري شخصيا، وفي تلك اللحظة كنت حائضا وهو يعلم ذلك، والآن أنا عند أهلي منذ 7 أشهر، فهل علي شيء لأنني لم أقم بالعدة في بيت زوجي بسبب الظروف الاجتماعية؟ وما حكم طلاق الحائض خارج بيت الزوج؟ وما حكم العدة في بيت أهلي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة بقولها: طلب زوجي الطلاق ـ تعني أنه أنشأ الطلاق وأوقعه، فإذا كان كذلك، فطلاق الحائض طلاق بدعي محرم باتفاق الفقهاء، لكن جماهير أهل العلم على وقوعه، خلافا للشيخين ابن تيمية وابن القيم وطائفة، وينظر الخلاف والترجيح في الفتوى رقم: 8507.
ولا يشترط لوقوع الطلاق كون المرأة في بيت الزوجية أو علمها بالطلاق، هذا ما يتعلق بجواب السؤال الأول.
وأما عن السؤال الثاني: فالواجب أن تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية ما لم تضطر إلى الاعتداد خارجه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً {الطلاق:1}.
قال البهوتي في شرح المنتهى ممزوجين: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا، نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ {الطلاق: 1} وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ.
ومع ذلك، فإذا اعتدت الزوجة خارج بيت الزوجية، فإن عدتها تنقضي بذلك مع إثمها به إذا لم تكن معذورة فيه، والحاصل أن زوجك إذا كان قد طلقك ـ ولو في الحيض ـ وانقضت عدتك ولو في بيت أهلك، فإنك تكونين قد بنت منه، وإذا أراد إرجاعك إلى عصمته فلا بد من عقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.