عنوان الفتوى : ألفاظ آيات وردت في قراءات شاذة
أشكر جهودكم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القراءات المتواترة لا يوجد فيها شيء مما ذكرت، وإنما يوجد ذلك في القراءات الشاذة، كما في قول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} قرئت في القراءة الشاذة: فاقطعوا أَيْمانهما ـ بدل: فاقطعوا أيديهما.
وفي قوله تعالى: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا {الكهف:79} قرئت في القراءة الشاذة: وكان أمامهم ملك...
وفي قوله تعالى: قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ.. وفي القراءة الشاذة: أُصيبُ به مَن أَسَاءَ.
وكقراءة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة:9} قرئت في الشاذ: فامضوا إلى ذكر الله.
وكقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89} قرئت في الشاذ: ثلاثة أيام متتابعة.
وعن السؤال الثاني: فقد بينا علاج المربوط عن إتيان أهله.. فانظره في الفتوى رقم: 8343، وما أحيل عليه فيها.
وأما طلب الطلاق وخروج المرأة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها: فلا يجوز، لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وفي خروجها من غير إذن الزوج: روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وعزاه للطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وباقي رجاله ثقات ـ وضعف الحديث الألباني.
اللهم إلا أن تتضرر المرأة بالمقام مع زوجها تضررا تخشى معه أن لا تسطيع القيام بما يجب عليها نحوه، فلها حينئذ أن تسعى في رفع الضرر عن نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ـ رواه مالك في الموطأ وغيره.
وقد أباح لها الشرع طلب الطلاق بالضرر، وقد يتعذر الاستمرار في النكاح لسوء العشرة، قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وفي حال موافقة الزوج على الطلاق ورضاه بأن يطلق مجانا فلها كل الحقوق المترتبة عليه: من النفقة، ومؤخر الصداق..
ويجوز لها ـ إن امتنع الزوج من الطلاق ـ أن تختلع منه على ما يتراضيان عليه من مال، أو تنازل منها عن مؤخر الصداق أو غير ذلك.. وللمزيد عن الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق مع أقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.