عنوان الفتوى : القرض الإنتاجي ربا
ما حكم الشرع في فرض زيادة على القرض الممنوح للنساء والذي لا يمنح إلا بغرض استثماره وتشغيله مع العلم أنه إذا وفى بالشرط درَّ على المقترضة أرباحا وفيرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي تُمنح للأفراد أو الهيئات بشرط الزيادة عليها عند السداد مقابل الأجل، قروض ربوية محرمة، لا يجوز للمرء التعامل بها، ولا الإقدام عليها، ولا التعاون على أي شيء يتصل بها ولو كان مجرد الترويج لها أو الإشهاد عليها. ولا خير في مال يزداد بطريق هذه القروض، لأنه يزداد في أعين الناس فقط، لكنه عند الله تعالى ممحوق، قال عز وجل: ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) [البقرة:276]
وقال: ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) [الروم:39]
والقرض المذكور في السؤال يُسمى بالقرض الإنتاجي، والقرض الذي يقترضه المحتاج للنفقة يُسمى بالقرض الاستهلاكي، وكلا النوعين من القرض المحرم، ولا يُلتفت إلى من فرق بينهما، لأن الله تعالى حرم جميع صور الربا التي كانت في الجاهلية، وربا الجاهلية كان يشتمل على النوعين معاً، وراجع في هذا الفتاوى التالية: 21628 12232 11446
والله أعلم.