عنوان الفتوى : القرض الاستهلاكي بفائدة كسائر القروض في الحكم
القرض الاستهلاكي هو قرض يمنح لشراء مواد استهلاكية أو الآت كهرومنزلية كالثلاجة والطابخة والصحون والتلفاز لكن يسترد بفوائد. هل يمكنني أن أستفيد منه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض الاستهلاكي المسؤول عنه يدخل في حكم القرض الممنوع لاشتماله على فائدة ربوية، ومن الملعوم إن الله تعالى حرم الربا في كتابه العزيز بدون تفصيل بين ما كان منه للاستهلاك أو للاستثمار أو غير ذلك.
فقال جل شأنه:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].
وتوعد سبحانه المرابي بالمحق والمحاربة والعذاب الإليم يوم القيامة إذا لم يتب ويقلع عن هذه المعصية حيث قال:فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279].
وقال:يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276].
وعلى هذا فعلى السائل ألا يقدم على هذه الكبيرة العظيمة؛ إذ ليس لأحد قدرة على محاربة رب الأرض والسماء، وإذا كنت قد وقعت فيها فعليك بالتوبة النصوح، وإذا استطعت أن لا ترد إلا رأس المال بدون فائدة فافعل.
والله أعلم.