عنوان الفتوى : الشريك المنفصل لا يستحق شيئا لو أنشأ شريكه عملا مستقلا
اتفقت مع صديقتي على إنشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية على الشبكة الدولية، وكانت الفكرة من زوجها. بحث زوجها عن برنامج للتدريس، وقام بالإعلان عن الدروس في موقعه؛ لأنه من المواقع المشهورة في بلده، وقامت هي بدور الإدارة لهذه المدرسة، وكذلك بالترجمة بيني وبين الطالبات داخل الفصل. واتفقنا على مبلغ معين من المال من كل طالبة، مقسم إلى جزأين: جزء لها مقابل حضورها يوميا، وترجمتها، وإدارتها، والثاني لي مقابل تدريسي، وتحضير الدروس وما إلى ذلك. بعد فترة تركت صديقتي بسبب الظروف كل عملها، لكني لم أقطع عنها النقود، ولم أفكر في إخبارها بأنها تأخذ نقودا دون عمل؛ لأنها صديقتي. وبعد فترة طلب زوجها انفصال هذه الشراكة، وقال: إنه ليس مسؤولا هو ولا زوجته عن أي شيء، ويمكنني أن أنشئ فصولا جديدة وحدي، وتحملت مسؤولية الدروس وحدي، في كل شيء، لكنه طالبني باستمرار دفع المبلغ المتفق عليه قائلا: إن هذا حقه؛ لما قام به من إعلانات، أو أي خدمة قام بها من قبل كالبحث عن البرنامج وغير ذلك. وعلى الرغم من كوني غير موافقة على كلامه، لكني خفت أن أظلمهما؛ وما زلت أدفع لهما، لكن كلما تركت طالبة الدرس لم أدفع عنها بالطبع. وبالفعل أنشأت فصلا جديدا وحدي، لكن هناك بعض الطالبات اللاتي كن يدرسن معي في وقت الشراكة، وتركن الدراسة من مدة، يردن البدء معي في فصلي الجديد، أو هناك طالبات ما زلن يدرسن، ولكن أردن ترك الدراسة، ثم بعد علمهن بالفصل الجديد أردن أن يبدأن فيه. فهل علي أن أستمر في دفع المبلغ عن الطالبات اللاتي أردن الرجوع إلى الدراسة، أو الطالبات اللاتي يردن تحويل فصولهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك دفع شيء للرجل، ولا لزوجته ما داما قد انفصلا عن العمل، وفسخا الشركة معك، وأنشأت فصولا مستقلة سواء بقي معك نفس الطلبة السابقين أو غيرهم. وما تبذلينه من مال للرجل وزوجته إنما هو تبرع منك، والإعلانات التي قد قام بها الرجل في موقعه لم تكن لأجل الفصول التي تديرينها الآن، بل قام بها لأجل نفسه، ومدرسته التي كنت تعملين بها. لكن لو اتفقت معه الآن على الإعلان لك في موقعه مقابل عمولة تؤدينها إليه، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.