عنوان الفتوى : المخالفات التي يرتكبها حالق اللحية
هل حالق اللحية ملعون؟ لأن بعض المشايخ الموثوقين قالوا إنه ملعون، لكونه متشبها بالنساء، ولكونه مغيرا لخلق الله؟ وهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا، فكيف يكون الرد على من يقول إنه ملعون؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من حلق لحيته ـ كما ذكرت ذلك اللجنة الدائمة في فتوى لها بهذا الخصوص ـ ولكن ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
وهذا من جملة ما استدل به بعض أهل العلم على حرمة حلق اللحية، لما في ذلك من التشبه بالنساء، قال الشيخ ابن باز: لا شك أن الحلق أشد في الإثم، لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف: فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق. اهـ.
وقال الشيخ التويجري في موسوعة الفقه الإسلامي: في حلق اللحية عدة مخالفات، منها: تغيير خلق الله بدون إذنه.. وطاعة الشيطان.. والتشبه بالنساء، وهو محرم.. وموافقة المشركين والمجوس، وهي محرمة.. ومعصية الله ورسوله. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 2711، 79022، 98610.
وهذا الوجه من الاستدلال، إنما يُحمل على العموم، وأما لعن المعين: فلا يجوز، كما في لعن المتبرجات وأكلة الربا وغيرهم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 36517، ورقم: 36541.
والله أعلم.