عنوان الفتوى : يجوز لعن المتبرجات بمجموعهن لا بأعيانهن
السلام عليكم و رحمة الله هل يجوز لعن المتبرجات لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ، علي رؤسهن كأسنمةِ البُختِ ، العنوهُنَّ فإنهن الملعونات » و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لعن المعينين من المسلمين أو من غيرهم في الراجح من أقوال أهل العلم، ويدخل في ذلك لعن المتبرجة، لأننا لا ندري ما يختم لها به، لكن يجوز أن يقال: لعنة الله على المتبرجات هكذا على وجه العموم، قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: فالمعين لا يجوز لعنه وإن كان فاسقا. اهـ وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: وصرحوا أيضا بأنه لا يجوز لعن فاسق مسلم معين. اهـ وقد مضى بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية:10853، 36047، 30017، 6561. أما عن الأمر الوارد في الحديث بلعن المتبرجات فمحمول على لعن مجموعهن لا أعيانهن. والله أعلم.