عنوان الفتوى : وضع الأغصان الرطبة على القبر محل خلاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن تعطوني الجواب الشافي بالأدلة على حكم وضع الزهور والنباتات على القبور لأن من يجيز ذلك يستدل بحديث الجريدة التي شقها الرسول نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال: (لعله يخفف عنهما مالم ييبسا). وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في المسألة المطروحة هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا".
وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالمعنى المراد من وضع الجريدتين اختلافاً واسعاً.
قال ابن حجر: ( قال المازري: يحتمل أن يكون أُوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة. ا.هـ
وقال أيضاً: قال القرطبي: وقُيل: إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر. ) ا.هـ
وقال أيضاً:( وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، وقد قيل: إن المعنى فيه أن يسبح ما دام رطباً، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها. ) ا.هـ
وقال أيضاً: ( قال الطيبي: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية.) ا.هـ
وقال أيضاً: ( قال الطرطوشي: ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. ) ا.هـ
وقال أيضاً:( قال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله: ليعذبان، قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى به بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان، كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره. ) ا.هـ
وحديث بريدة هو ما ذكره البخاري تحت باب (الجريد على القبر) قال البخاري: ( وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ) ا.هـ
قال ابن حجر في الفتح:( قال الزين بن المنير: والذي يظهر من تصرفه -يعني البخاري - ترجيح الوضع. ) ا.هـ
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى (شافعي): ( استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر، غرس الأشجار والرياحين على القبر. ) ا.هـ
وقال صاحب الفتاوى الهندية (العالماكيرية): ( وضع الورود والرياحين على القبور حسن، وإن تُصدق بقيمة الورد كان أحسن، كذا في الغرائب. ) ا.هـ
وقال صاحب مطالب أولي النهي (حنبلي): ( وسن لزائره فعل ما يخفف عنه -أي الميت- ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر، وأوصى به بريدة، وفي معناه غرس غيرها، وأنكر ذلك جماعة من العلماء. ) ا.هـ
وقال في تحفة المحتاج (شافعي): ( يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، وسنده صحيح، ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها، إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة، وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه.
) ويتلخص من هذا أن وضع الزهور أو الأغصان الرطبة على القبر محل خلاف بين أهل العلم في مشروعيته أو عدم مشروعيته، وكلهم يحتج بالحديث.
والذي يترجح لنا من ذلك قول من يقول بعدم المشروعية، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمرجحين:
الأول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرفه عنهما بشفاعته، ففي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين".
الثاني: أن كون صاحب القبر يعذب أو لا يعذب أمر غيبي، وجزمنا بأنه يعذب، ثم غرس شيء على القبر حتى يخفف عنه إساءة ظن بالميت.
وينبغي للأحياء أن يحرصوا على نفع الميت فيما يتيقن منفعته به مما أخبرنا به الشارع، كالصدقة والدعاء.
والله أعلم.