عنوان الفتوى : قدر المسافة التي توجب صلاة الجماعة في المسجد
السلام عليكم. ما هي أقصى مسافة بين البيت والمسجد التي توجب على صاحبها أداء الصلاة المكتوبة في المسجد.؟ و شكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على البالغ العاقل الذكر إلا لعذر، ولكن فعل الجماعة في المسجد سنة، وليس بواجب على الصحيح، بل لو فعلت في غير المسجد أجزأ، والأفضل أداؤها في المسجد، وإنما يلزمه إجابة النداء للجماعة إذا لم يتمكن من فعلها في غيره، والمسجد الذي يلزمه إتيانه لصلاتها هو المسجد القريب، ويقدر ذلك بسماعه لصوت المؤذن الذي يرفع صوته بدون مكبر ويؤذن على مكان عال، وإمكان إدراك الجماعة بعد الوضوء وصلاة النافلة في البيت، ثم المشي مشياً معتدلاً، فإن كان المسجد منه بحيث لو سمع الأذان قام فتوضأ ثم صلى الراتبة في البيت ثم مشى إلى المسجد فأدرك الجماعة، فهذا تلزمه الجماعة فيه، وإن كان لو فعل ذلك فاتته الجماعة لم تلزمه.
والله أعلم.