عنوان الفتوى : هل يحق للموظف أن يعمل عملا آخر وقت الدوام؟ وهل له الانتفاع برخصة المحل في مزاولة عمل غيره
أعمل موظفًا في مكتب عقارات أربع ساعات، وخلال هذه الفترة وفي نفس مكان العمل أقوم بعمل آخر في الإنترنت لا يعلم به صاحب المكتب ـ وعملي الآخر هو إنشاء سير ذاتية للناس وإرسالها ـ وأعطى عليه أجرة من شخص آخر أقابله لاحقًا، علمًا أن هذا العمل الآخر يتطلب مني الرد على المكالمات، والاتصال بالناس من هاتفي الخاص، وإرسال الإيميلات والسيفيات المنشأة من خلال إنترنت وكمبيوتر المكتب، فهل يجوز لي أن أعمل هذا العمل الآخر؟ حيث إنه لا يضر كثيرًا بعملي الأول، وأنا أعمل جاهدًا لأداء حق العملين، وأقوم في بعض الأيام بالدوام 5 أو 6 ساعات بدلًا من 4 لكي أوفي حق العملين، وسؤالي الآخر وهو مرتبط بالأول: إذا كان لي مكتب إيجار مرخص من البلدية للعقارات، وكنت أنا صاحب هذا المكتب، فهل يجب عليّ العمل في مجال العقارات فقط؟ أم لي الحرية في أداء أي عمل آخر باستخدام الإنترنت والهاتف في نفس المكتب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال: فجوابه ما بيناه في جملة من فتاوانا من أن الموظف يعتبر أجيرًا خاصًا عند من وظفه، ولا يحق له أن يعمل في غير عمله الذي أجر عليه، أو وظف من أجله في وقت الدوام إلا بإذن صاحب العمل؛ لأن هذا الوقت ملك له، ولا يجوز للعامل أو الموظف أن يستعمله في غير ما خصص له إلا بإذن صريح، أو عرفي جرت به عادة العمل، وعملك لساعات زائدة تعويضًا عما فرطت فيه لا يبيح لك ذلك دون إذن ممن له الإذن في جهة عملك، ولمعرفة ما يترتب على ذلك العمل انظر الفتوى رقم: 147135.
وأما الانتفاع برخصة المحل في مزاولة عمل غيره: فضابط ذلك هو قانون العمل، وشروط منح الرخصة، وما يؤذن فيه من ذلك نصًا أو عرفًا، وهذه المسألة داخلة في مسائل تقييد ولي الأمر للمباح، كما بينا في الفتوى رقم: 53382، وما أحيل عليه خلالها.
والله أعلم.