عنوان الفتوى : حكم عدم إتمام الفاتحة والتشهد الأخير لمتابعة الإمام في الركوع والتسليم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كتبت لكم رسالة طويلة فيها كل حالتي وكل مشاكلي ووساوسي، وللأسف كانت أرقام التأكيد خاطئة، فلم أعد كتابتها لطول الوقت الذي يلزمني لكتابتها مرة أخرى، وسؤالي هو: أوسوس في أشياء كثيرة، كتبتها في رسالتي لكنها قد مسحت، وسأذكر هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.

وللمبتلى بالوسوسة أن يأخذ بالقول الأيسر من أقوال الفقهاء، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.

واعلم أن العلماء مختلفون فيما إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، فمنهم من رأى أنه يكمل الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع، ومنهم من يرى أنه يركع متابعة للإمام ولا يضره عدم إكمال الفاتحة، وقد اختار القول الثاني الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ولا حرج عليك في العمل به ريثما يعافيك الله تعالى، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فالواجب منها هو قول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك سنة، وهذا لا يستغرق منك وقتا، فلو أتيت بهذا القدر الواجب وتركت ما زاد على ذلك لم يكن عليك حرج، وانظر الفتوى رقم: 136186.

ومن العلماء من يرى عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمك أن تعيد شيئا من الصلوات، لا التي لم تكمل فيها الفاتحة حسب ظنك، ولا التي زدت فيها ركعة جاهلا، فدع عنك الوساوس ولا تسترسل معها ولا تعرها اهتماما، نسأل الله لك الشفاء والعافية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام