عنوان الفتوى : الاعتماد على اليدين عند القيام للركعة الثانية ليس بركن
كنت قد أرسلت سؤالاً منذ ثلاثة أسابيع برقم: 2470365، ولم أجد رداً عليه حتى الآن، فقد بحثت عن رقم الفتوى ولم تظهر نتائج حتى الآن، فأرجو أن لا يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت في فهم كلام الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فليس القيام على هذه الصفة ركنا عند الشيخ ولا غيره، وإنما هو مستحب فقط على قول الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلا تبطل صلاة من تركه وقام على كيفية أخرى، وأما قوله (وهي ركن) فيريد به الركعة الثانية، وقد قال بعد هذه العبارة: وهي ركن ويصنع فيها ما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح.... إلخ، فالضمائر كلها راجعة إلى الركعة الثانية، وهذا هو مراد الشيخ قطعا، وبه تعلم أنه لا تبطل صلاة من قام بغير الكيفية المذكورة، وأن غاية الأمر أن القيام بهذه الصفة مستحب عند الشيخ الألباني.
وأما الصلاة مع أحد الوالدين جماعة في البيت: فيتأدى بها الواجب وإن كان فعلها في المسجد أولى، ولتنظر الفتوى رقم: 128394.
ويمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصلي الولد في المسجد ثم يعود إلى البيت فيتصدق على أبيه العاجز عن شهود الجماعة ويصلي معه جماعة في البيت.
والله أعلم.