عنوان الفتوى : لا تقطع الصلاة ما لم تتحقق من خروج شيء
بسم الله الرحمن الرحيم مشكلتي أنه عندما أبول تتأخر بعض قطيرات البول في المسالك البولية لمدة قد تصل إلى 15 دقيقة أحيانا أو أقل ، في هذه الحالة أضطر إلى وضع حائل من المنديل ألفه على العضو من أجل عدم تسرب البول إلى الملابس الداخلية حتى لا تتنجس وذلك بعد الاستنجاء ، وبعد انصرام تلك المدة أستنجي مرة ثانية ثم أتوضأ ، وفي أحد الأيام نسيت هذا المنديل على العضو ولم أستنج كما هي عادتي للمرة الثانية مع العلم أني استنجيت قبل وضع المنديل ، ثم توضأت وأثناء الصلاة تذكرت غير أنني أتممت صلاتي فهل كان يجب علي أن أقطع صلاتي وأعيد الوضوء بعد أم لا ؟أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب على الشخص بعد قضاء حاجته من بول أو غيره هو أن لا يستعجل وأن يبقى في مكانه حتى يستفرغ المحل ثم بعد ذلك يستنجي.
ثم لا يضره بعد ذلك ما تبقى في المسالك البولية لأن الإنسان لا يسأل ولا يؤاخذ بما لم يبرز من الفضلات، فإذا استنجى الإنسان وتوضأ ودخل الصلاة فلا يجوز له قطعها حتى يتحقق من نزول أو حدوث شيء من نواقض الوضوء.
وعليه.. فإذا كنت دخلت الصلاة بعد الوضوء فعليك أن تتمها ولا يجوز لك قطعها ما لم تتحقق من نزول البول، وكونك دائماً تنزل منك قطرات بعد فترة لا يؤثر في الحكم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " متفق عليه.
وفي الأخير ننصح السائل الكريم بقطع سبيل الوساوس وعدم الاسترسال فيها فلا يعيد وضوءه، ولا يقطع صلاته إلا بعد التحقق من ناقض.
والله أعلم.