عنوان الفتوى : لا حرج في طلب الزوجة الطلاق من زوجها الذي يسيء عشرتها
عمري 28 سنة، وزوجي يسيء عشرتي، وجاف، وقاس معي، وقد هجرني في الفراش منذ سنوات، ويهينني. والآن يقول لي إنه سيطلقني قريبا. هو يحب امرأة أخرى، ويختار لها أفضل الكلام، وأحسن المعاملة، وتقدم للزواج منها. لقد تحملت من أجل طفليَّ، ولكني أشعر بالمهانة، ولا أدري ما هي حقوق هذا الزوج؛ لأني أريد أن يرضى عني ربي، بدون أن أهين وأذل نفسي لهذا الزوج، الذي يقول لي: لا أريد منك أي شيء، ولا أحبك ويشعرني بكرهه لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن الرجل صحبة زوجته، فلا يهينها، أو يؤذي مشاعرها، ولا يجوز له هجرها دون مسوّغ، وإلا كان من حقها طلب رفع الضرر عنها، أو التطليق عليه.
قال الدردير المالكي –رحمه الله- : (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها ...." الشرح الكبير للدردير.
فإن كان زوجك يسيء إليك، ويهجرك بلا مسوّغ، فهو ظالم لك، ومن حقك طلب رفع الضرر أو التطليق، لكن إذا صبرت عليه، فأنت مأجورة –بإذن الله-.
وأما بخصوص حقه عليك، فاعلمي أنّ حق الزوج عظيم، وله على زوجته الطاعة في المعروف؛ وراجعي التفصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 45710، 115078، 64358
وبعض أهل العلم يرى أن للزوجة التي يظلمها زوجها أن تمنعه بعض حقه بقدر ما يمنعها من حقوقها؛ وانظري الفتوى رقم: 183865، والفتوى رقم: 148659
لكن الأولى للمرأة ألا تقابل إساءة زوجها بمثلها، بل تسعى في إصلاحه، وتتجاوز عن هفواته، وربما تسقط له بعض حقوقها حتى لا يطلقها نظراً لمفاسد الطلاق، ومصلحة بقاء الأولاد بين الزوجين في أسرة مترابطة.
والله أعلم.