عنوان الفتوى : التتابع واجب في صيام كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان
هل يجب أن يكون شهرا كفارة إفطار يوم في رمضان - عمدا - متتابعين أو يمكن أن يكونا متفرقين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة تعمد الفطر بالجماع في نهار رمضان، تكون بعتق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فبإطعام ستين مسكينا عن كل يوم؛ لما في الموطأ والصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟. قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟. قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك... الحديث.
ولهذا فإن الشهرين في كفارة تعمد الفطر من رمضان يجب أن يكونا متتابعين، ولا يصح تفريقهما. مع التنبيه إلى أن الكفارة في إفساد الصيام إنما تجب في الجماع في نهار رمضان، لا بغيره من المفطرات على القول المرجح عندنا؛ وراجع الفتوى رقم: 13076 بعنوان: من أفطر عمداً بغير جماع يلزمه القضاء فقط.
والله أعلم.