عنوان الفتوى : بدل الخلو
ما حكم بدل الخلو الذي يدفعه المستأجر للمؤجر، وهل يجوز للمستأجر أن يطالب ببدل الخلو عند انتهاء مدة عقد الإجارة؟ وإذا كان المستأجر لم يدفع شيئا هل يجوز له المطالبة ببدل الخلو عند خروجه من العين المؤجرة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا..
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن يدفع الثاني للأول ما يسمى بالخلو أو مقدمة الإيجار فإن ذلك جائز شرعا على أن تعتبر هذه المقدمة من الأجرة، وتأخذ أحكام الأجرة، أو يبقي مالك العقار هذا المبلغ الذي دفعه إليه المستأجر كوديعة يجب عليه أن يردها للمستأجر فور انتهاء مدة عقد الإيجار. ويجوز للمالك الانتفاع بهذا المبلغ (بدل الخلو) مقابل تنازله عن حقه في استرداد الدار، وإذا أراد أن يسترد داره من المستأجر فيجوز للمستأجر أن يسلمه العين المؤجرة مقابل حصوله على مبلغ مقطوع يتراضى عليه الطرفان. وإذا أجر المالك دارا أو غيرها دون أن يأخذ بدل الخلو فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ بدل الخلو لا من المالك ولا غيره متى انتهت مدة عقد الإجارة.
وقد انعقدت الندوة الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م بجامعة همدرد، (دلهي) بمشاركة أكثر من سبعين من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة من داخل الهند وخارجها. وقد صدر عن هذه الندوة قرار رقم: 2(1/2) بشأن بدل الخلو وقرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: الأولى أن يقوم مالك العقار بالإبقاء على المبلغ المدفوع من قبل المستأجر مسبقاً كمبلغ ضمان أو إيداع، إبقاءًا سالماً غير منقوص، وإذا استهلكه المالك المؤجر ضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة عقد الإجارة.
ثانياً: إذا تم استئجار دكان أو دار، وتسلم مالكها من المستأجر مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية يسمى بدل الخلو، فهذا يعد تعويضاً حصل عليه المالك عن تنازله عن حقه في استرداد الدار، ويجوز للمالك الانتفاع بهذا المبلغ باعتباره اعتياضاً عن حقه ذاك، ثم إن المالك إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر جاز للمستأجر أن يتقاضى من المالك مبلغاً تراضاه الطرفان مقابل إخلاء الدار، كما يجوز للمستأجر الأول التنازل عن حقه الثابت له من المالك لقاء دفع العوض لمستأجر جديد مقابل تسلم المستأجر الأول من المستأجر الجديد عوضاً يتحدد بالتراضي.
ثالثاً: إذا أجر مالك الدار داره بدون أخذ بدل الخلو، ولم يتم تحديد مدة الإجارة، جاز للمالك طلب إخلاء داره في أي وقت شاء، إلا أنه ينبغي له أن يمهل المستأجر بين إشعاره بالإخلاء وتاريخه بفترة تناسب الظروف المحلية، حتى لا يتضرر أحد من المالك والمستأجر، كما ينبغي للمستأجر أن يخليها خلال هذه الفترة المناسبة.
رابعاً: إذا أجر المالك داراً أو دكاناً بدون بدل الخلو، لم يجز للمستأجر أخذ بدل الخلو من المالك أو من غيره وقت إخلائه الدار.
وتوصي الندوة المسلمين بما يلي:
تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة شؤونهم ومعاملاتهم، وحيث إن الشريعة ترى ضرورة تراضي واتفاق الطرفين بكل صراحة ووضوح في جميع الشؤون والمواصفات اللازمة الخاصة بالعقود، لكي لا ينجم هناك نزاع فيما بعد ولا يصيب أحد الطرفين أي ضرر، توصي الندوة بهذا الخصوص أن يتم تحديد مدة الإجارة عند إنشاء العقد، وإذا أراد المالك التنازل عن حقه في استرداد الدار مقابل العوض، فيشترط لصحته التصريح بذلك بين الطرفين عند إنشاء العقد.
والله أعلم.